الوكالة الوطنية
في إطار تنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت، وفي سبيل الحد من عمليات السرقة والنشل التي تفشت مؤخَراً في أحياء العاصمة، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، قراراً يمنع فيه «سير الدراجات النارية بمختلف أنواعها ضمن نطاق مدينة بيروت الإدارية اعتباراً من الساعة 19:00 مساءً ولغاية الساعة 5:00 صباحاً كل يوم».
وأوضح البيان أنه «يستثنى من المنع المشار إليه في المادة الأولى، الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والبعثات الدبلوماسية أثناء قيامها بمهامها الرسمية، كما تستثنى الدراجات النارية التي تستخدم لصالح شركات ومؤسسات خاصة وسياحية ومطاعم تقدم خدمات التسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتيادية، ووكالات الأنباء والإعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات، أكانت تلك الدراجات مملوكة للشركة أو لأفراد يعملون لديها، على أن يحمل السائقين بطاقات تثبت عملهم لما بعد الساعة 19:00 ممهورة بختم الشركة أو المؤسسة مرفقة ببطاقة إقامة صالحة للأجانب وشرط أن تكون الدراجة مستوفية لجميع الشروط القانونية».
بالإضافة، أشار البيان إلى أن «تستثنى ايضاً من المنع، الدراجات العائدة إلى أفراد الطواقم الطبية والتمريضية والصيادلة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمهندسين وأفراد الأجهزة الأمنية كافة وشرطة البلديات وأفواج الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئات الصحية وأصحاب وعمال المؤسسات التي تفرض طبيعة عملها الإبقاء على موظفيها لما بعد ساعات المنع شرط أن يبرزوا ما يثبت ذلك».
وأوضح أنه «على مالكي الدراجات النارية غير المستثنيين من المنع، والذين تفرض عليهم الضرورة القصوى التجول بدراجاتهم لما بعد الساعة السابعة، التقدّم من دائرة المحافظة بطلب خطي مرفق به كافة الأوراق الثبوتية القانونية له ولدراجته مع ذكر الأسباب القاهرة التي تفرض عليه التجول ليلاً ليصار إلى دراسته وتحديد إمكانية إعطائه ترخيصاً استثنائياً للسير».