فاتن الحاج (جريدة الأخبار)
من دون تعليل قانوني، وافقت الهيئة الإدارية لرابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي على الطعن المقدم من المرشحة لانتخابات فرع الشمال، على لائحة ائتلاف أحزاب السلطة (12 حزباً)، سمر هوشر، معلنةً فوزها بدلاً من المرشح خالد الشيخ.
وفي التفاصيل، خاض الشيخ الانتخابات على لائحة المستقلين غير المكتملة المؤلفة من 14 عضواً في مواجهة لائحة أحزاب السلطة المكتملة من 15 عضواً. ونال 114 صوتاً مقابل 113 صوتاً لهوشر. وعثر خلال الفرز على ورقة لمصلحة الشيخ، هي عبارة عن لائحته مضافاً إليها اسم لأحد المرشحين مُدوَّن على ظهرها.
وكانت الهيئة الإدارية للرابطة برئاسة حسين جواد التي أشرفت على انتخابات الفرع قد احتسبت الورقة ضمن الأوراق المقبولة، ولم تدوّن أي ملاحظة بشأنها في محضر اليوم الانتخابي. لكن بعد أربعة أيام، تقدمت هوشر بطعن، داعيةً إلى اعتبار الورقة ملغاة، لتقبل الرابطة طعنها من دون أي سند قانوني سوى المادتين 22 و54 من النظام الداخلي للرابطة. وتنص الأولى على أنه في حال تعادل الأصوات يفوز من له الأقدمية في التعيين، وتحدد الثانية مهلة تقديم الطعن بخمسة أيام من تاريخ الانتخابات.
وعلمت «الأخبار» أن أعضاء الرابطة انقسموا حول الموقف من الطعن بسبب التناقضات في الاجتهادات لدى الجهات التي استشاروها من رؤساء أقلام في الانتخابات وغيرهم. فمن بين هؤلاء من اعتبر أن الاسم الأخير يُلغى ولا تُلغى كل الورقة، ومنهم من اعتبر أن الورقة لا تُلغى، فيما اعتبر آخرون أن الورقة يجب أن تُلغى، لتعود الرابطة وتُلغي الورقة بأكثرية أعضائها.
«الأخبار» حاولت الاتصال برئيس الرابطة، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه، فأرسلت له رسالة عبر «واتساب» تتضمن الأسئلة الآتية: كيف قبلتم الطعن وموضوعه لم يذكر في محضر الانتخابات؟ ما هو التعليل القانوني لقراركم؟ هل استندتم إلى رأي خبراء قانونيين أم اجتهدتم في هذا المجال؟ وأين يُطعن بالقرار؟
وفقاً للمحامية جودي فتفت، فإن الإشكالية في قرار الهيئة الإدارية تكمن في أنه يستبعد ورقة انتخابية من دون سند قانوني في النظام الداخلي يحدد ما هي الأوراق الباطلة. وفي معرض عدم وجود نص خاص، تتم العودة إلى النص العام. وكانت وزارة الداخلية والبلديات قد أصدرت عشية الانتخابات البلدية والاختيارية تعميماً حمل الرقم 20 بتاريخ 2 أيار 2025 بشأن الأوراق الباطلة والأسماء المتشابهة والألقاب من دون مرورها على هذه الحالة. وعليه، اعتبرت فتفت أن القرار غير المعلل وغير المسند قانونياً هو محل تشكيك، وإن استند إلى المادة 22 من النظام الداخلي التي تحدد الأقدمية في حال تعادل الأصوات والمادة 54 التي تعطي صلاحية البت بالطعن للهيئة الإدارية. وهو ما يستوجب المراجعة القانونية والطعن أمام المرجع القضائي المختص لضمان الشفافية والحفاظ على المشروعية في قرارات الهيئات النقابية.