اوراق مختارة

قرار جديد يتعلق بآلية تنفيذ التعليم عن بعد بسبب العدوان الإسرائيلي... ماذا جاء فيه؟ 

post-img

صحيفة النهار

في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وارتفاع أعداد النازحين، وبالتالي تعذّر انتظام العملية التعليمية حضورياً في كثير من المدارس والثانويات الرسمية، أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي القرار الرقم 407/م/2026، الذي يتعلق بآلية تنفيذ التعليم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية المقفلة. وجاء فيه:

"إن وزيرة التربية والتعليم العالي، وبعد استطلاع رأي كل من مديري التعليم الابتدائي والثانوي والإرشاد والتوجيه، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية، تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تتولى إدارات الثانويات والمدارس الرسمية عملية التعلم عن بعد لكافة المواد التعليمية، وإنجاز أعمال التحضير المتعلقة بمتابعة جهوزية أفراد الهيئة التعليمية والتلامذة، ولا سيما لجهة إحصاء:

التلامذة الملتحقين بالتعلم عن بعد، ومدى جهوزيتهم، وتوفر الوسائل التقنية لديهم للمتابعة.

أفراد الهيئة التعليمية ملاك ومتعاقدين بمختلف المسميات، ومدى جهوزيتهم وتوفر الوسائل التقنية لديهم للتدريس،

فريق العمل داخل المدرسة.

مدى توفر التجهيزات والوسائل المساعدة للتعليم عن بعد في المدارس والثانويات التي تقع في مناطق آمنة.

المادة الثانية: تتولى الثانويات والمدارس الرسمية في التعليم عن بعد، استخدام الوسائل التالية المتاحة مجانًا. وتعتبر هذه الوسائل أساسية لتنفيذ التعليم عن بعد:

منصة Microsoft Teams

منصة "مدرستي" (madristi.mehe.gov.lb)

application الكتاب المدرسي الإلكتروني Ebooks المعد من المركز التربوي للبحوث والإنماء، والذي يمكن تنزيل الكتب الرسمية من خلاله مجانًا واستعمالها Offline، (https://www.crdp.org/books-digital

خدمة اتصل وتعلم على الخط الساخن المجاني:

71/372321: Whatsapp هاتف: 01/594832

في حال عدم توفر إمكانية استخدام الوسائل الواردة أعلاه، يمكن إرسال المحتوى الإلكتروني المطلوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي،

الموارد الورقية.

المادة الثالثة: تحتسب حصة التدريس عن بعد 40 دقيقة، بمعدل 24 حصة أسبوعيًا على 4 أيام وفق برامج التدريس المبينة في الجداول المعدة لهذه الغاية.

تسجل حصص التدريس، حيث يمكن ذلك من أجل تمكين التلامذة من الرجوع لاحقًا إليها،

يتولى مدير المدرسة/الثانوية الإشراف العام على تنفيذ التعليم عن بعد، وعليه التقدم بتقارير دورية عن سير العمل بالتسلسل الإداري، في حين يتولى النظار مسؤولية مراقبة التزام التلامذة والمدرسين/الأساتذة حضور حصص التدريس عن بعد.

المادة الرابعة: إن تنفيذ التعليم عن بعد يمكن عبر حضور الهيئة التعليمية والإدارية إلى المدرسة في حال كانت آمنة، أو المدارس ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه المجاورة لمكان تواجده الحالي في حال توفر وسائل التعلم عن بعد أو من المنزل، على أن يقوم مدير المدرسة المجاورة أو مدير الدار أو مدير مركز الإرشاد بمسك سجل حضور لهم.

المادة الخامسة: تواكب المناطق التربوية عملية التعلم عن بعد في جميع المدارس الرسمية التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها وترفع تقاريرها أسبوعيًا إلى مدير التعليم الابتدائي، الذي بدوره يرفعها إلى المدير العام للتربية مع اقتراحاته، والذي بدوره يرفعها إلى وزيرة التربية والتعليم العالي مع اقتراحاته عن سير هذه العملية.

كما يواكب دارسو المناطق في التعليم الثانوي عملية التعلم عن بعد في جميع الثانويات التي تقع ضمن نطاق صلاحياتهم ويرفعوا تقارير أسبوعية إلى مدير التعليم الثانوي، الذي بدوره يرفعها مع اقتراحاته إلى المدير العام للتربية، والذي بدوره يرفعها إلى وزيرة التربية والتعليم العالي مع اقتراحاته عن سير هذه العملية.

المادة السادسة: يواكب جهاز الإرشاد والتوجيه عملية التعلّم عن بُعد بجميع مواده ووحداته، على أن يرفع المرشدون تقارير عن استجابة التلامذة للتعليم عن بُعد، وعن أوضاعهم النفسية والصحية والاجتماعية، وعن التحديات التي تعترض الأساتذة وأفراد الهيئة التعليمية لناحية استخدام الموارد والتطبيقات الموضوعة بتصرّفهم، وعن الإجراءات التي تمّ اتخاذها لتقديم الدعم لهم.

وتُرفع هذه التقارير إلكترونيًا إلى مديرة جهاز الإرشاد والتوجيه، التي تشاركها مع مديري التعليم الابتدائي والثانوي، كل حسب صلاحيته. على أن ترفع مديرة جهاز الإرشاد والتوجيه تقارير أسبوعية عن العمل المنجز من قبل المرشدين إلى المدير العام للتربية، وعن التحديات التي تواجه التعلّم عن بُعد. وبدوره، يرفع المدير العام تقريره عن سير هذه العملية مع الاقتراحات إلى وزيرة التربية والتعليم العالي، ونسخًا عنها إلى مديريتَي التعليم الابتدائي والثانوي.

كما أنّ الخط الساخن للبيئة المدرسية، المدار من قبل جهاز الإرشاد والتوجيه على الرقم 01772000، سيكون جاهزًا خلال الدوام لتلقّي الاتصالات وتأمين الدعم في ما يختص بالمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما يتعلّق بالدعم النفسي والاجتماعي وحماية المتعلمين.

المادة السابعة: في ما يتعلّق بالمستخدمين لأعمال الخدمة والنظافة في مرحلة التعلم عن بعد، فإنه يطلب من مديري المدارس والثانويات الرسمية دفع مساعدة من صندوق المدرسة توازي الأجر اليومي عن أيام الحضور الثلاثة أسبوعيًا بدون بدل نقل، في حال لم يتمكن هؤلاء من الحضور. أما الذين بإمكانهم الحضور إلى المدرسة أو الثانوية فيحسب لهم الأجر كاملًا كما هو معمول به.

المادة الثامنة: يؤمّن المركز التربوي للبحوث والإنماء خدمة Office Hours أسئلة وأجوبة بطريقة متزامنة حول استخدام MS Teams ومنصة Madristi، على الشكل الآتي:

▪ يوميًا (ما عدا السبت والأحد والعطل الرسمية) ابتداءً من 16 آذار 2026 ولغاية 28 آذار 2026، من الساعة 14:00 ولغاية 16:00 عبر الرابط الآتي:

https://teams.microsoft.com/meet/38331582594611?p=MmVPDrBE7emA9HJCj0

▪ نهاري الثلاثاء والخميس، ابتداء من 31 آذار 2026 ولغاية 16 نيسان 2026، من الساعة 14:00 ولغاية 16:00 عبر الرابط الآتي:

https://teams.microsoft.com/meet/34312334679514?p=28l6B3Gyzeuib7NnU1

تسمح هذه الخدمة للمشاركين بطرح أسئلتهم بطريقة مباشرة ليتمّ الإجابة عنها فورًا من قبل المدرّبين، بهدف مساعدتهم في معالجة التحديات التي يواجهونها.

إنّ المركز التربوي للبحوث والإنماء سيوزع على مديري المدارس والثانويات الرسمية الروابط المذكورة ليتمكنوا من الولوج إليها. وعند الضرورة يمكن مراجعة مكتب الشكاوى على الأرقام الآتية:

772888/01 – أو 772299/01.

المادة التاسعة: يقوم عامل المكننة في المدرسة أو الثانوية بالولوج إلى الرابط:
https://nsl.mehe.gov.lb/sis/sims/login.aspx

من أجل الحصول على اسم المستخدم (User Name) وكلمة السر (Password) لحسابات الـ"Microsoft" للأساتذة والطلاب التي أنشئت من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة العاشرة: مرفق بهذا القرار دليل سلسلة الفيديوهات الإرشادية لاستخدام "Microsoft Teams 2026".

المادة الحادية عشر: يبلغ هذا القرار لمن يلزم. 

من نحن

موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد