صحيفة الأخبار
أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون أعدّته وزارة المال، يرمي إلى «تصحيح بعض مواد قانون إصلاح أوضاع المصارف» بالاستناد إلى ملاحظات صندوق النقد الدولي، الذي يرى أنّ القانون بصيغته التي أقرّت «لا يزال غير متوافق جوهرياً مع المعايير الدولية». والملاحظات والتعديلات التي أدخلتها الوزارة على بعض بنود القانون، تهدف بشكل واضح إلى إلغاء أي قدرة للمصارف في التأثير على مجريات التقييم والإصلاح والتصفية لأي منها، والتركيز على مسألة تراتبية توزيع الخسائر لتصيب مساهمي المصارف أولاً، ثم الآخرين، والتعامل مع المودعين على أساس حساب واحد في كل القطاع.
وتمحورت التعديلات في هذه المسائل وترجمت عبر تعديلات تلغي دور مؤسسة ضمان الودائع من الغرفة الثانية، في الهيئة المصرفية العليا، بحجّة أنّ المصارف تملك 80% من المؤسّسة، وبالتالي لديها نفوذ واسع فيها، كما جرى التشديد على استقلالية الخبير المعين في هذه الغرفة وألغي أي دور للهيئات الاقتصادية في تعيينه، وذُكر بشكل واضح أنّ تعريف المودع هو «المودع الواحد»، أي سيتمّ احتساب كل حسابات المودع في كل المصارف والتعامل معها كأنها حساب واحد.
24 تعديلاً، على قانون معالجة أوضاع المصارف طلبها صندوق النقد الدولي من لبنان، والتزمت وزارة المال فيها كلّها عبر تبنّي كامل النصوص المقترحة من الصندوق في غالبية البنود، أو في عدد قليل من البنود عبر إعادة صياغة العبارات بما يتماشى مع مطلب الصندوق ولا يشكّل تجاوزاً لما يمكن تسميته قوانين وأعراف وتوازنات محلّية.
التعديلات المقترحة كما جاءت في مشروع القانون المقترح من وزارة المال، هي على النحو الآتي:
- تعديل في تعريف الودائع، لتصبح: أصحاب حسابات الودائع وشهادات الإيداع وفقاً للتعريف القانوني للوديعة والحسابات المصرفية المعمول بها، في القوانين السارية والمرعية.
- إلغاء ربط تطبيق المواد 1-36، بصدور قانون الانتظام المالي، كما كانت عليه في المادة الثانية.
- الإشارة بشكل تفصيلي إلى أهداف القانون، بما لا يتعارض مع أهداف قانون النقد والتسليف والحضّ على تحقيق أربعة أهداف: تعزيز استقرار النظام المالي، ضمان استمرارية الوظائف الأساسية للمصارف، حماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، الحدّ من استخدام الأموال العامة في عملية إصلاح وضع المصارف.
- إلغاء وجود ممثّل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع من الغرفة الثانية، من الهيئة المتخصّصة باتخاذ القرارات بشأن المصارف (تصفية أو إصلاح)، وإضافة عبارة تشير إلى أنّ الخبير الاقتصادي المعيّن في الغرفة يكون «مستقلّاً عن أي جهة حكومية أو مصرفية».
- التشديد في مسألة تعيين أعضاء الغرفتين الأولى والثانية لدى الهيئة المصرفية العليا، على الاستقلالية وتجنّب تضارب المصالح.
- في عملية إصلاح وضع المصرف، أضيفت عبارة تفرض استكمال عملية تقييم المصرف بناء على مقيمين مستقلّين، تعيّنهم لجنة الرقابة على المصارف. (كانت في النص السابق: «يعين» من دون تحديد الجهة التي تعيّن المقيّم). ومنحت الهيئة المصرفية العليا، صلاحية استثنائية باتخاذ القرار النهائي في عملية التقييم الذي سيتمّ على أساسه اتخاذ قرار بشأن الإصلاح أو التصفية للمصرف، على أن يكون قرارها النهائي مرتبطاً بشكل حصري بتقرير من لجنة الرقابة على المصارف، في حال كان وضع المصرف يستدعي العجلة.
- ألغيت طرق المراجعة القضائية في قرارات وضع المصرف قيد الإصلاح أو التصفية، إذ كانت تتيح للمصرف أن يعترض أمام القضاء، لكن أضيفت عبارة: «لا يقبل قرار الهيئة المصرفية العليا، في وضع المصرف قيد الإصلاح أو التصفية أي مراجعة أو طعن أمام المحكمة الخاصة أو أي سلطة أخرى».
- أضيفت عبارات في المادة 13، المتعلّقة بأدوات معالجة وضع المصرف، تركّز على مبدأ تراتبيّة توزيع الخسائر لتشمل أولاً مساهمي المصرف والأموال الخاصة للمصرف. وأتيح لمصرف لبنان، أن يصدر التعاميم لتنظيم استعمال أدوات الإصلاح وشطب ما يقيّد تطبيق هذه المادة ويربطها بقانون الانتظام المالي.
- شطبت في المادة 14، المتعلّقة بالمبادئ العامة التي ترعى عملية إصلاح وضع المصرف، عبارة: تجري حماية المودعين وفقاً لما سيصار إلى تحديده في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي...
- ألغي أي دور للجمعية العمومية للمصرف، يناقض أو يسمو فوق قرارات الهيئة المصرفية العليا، التي يكون لها القرار النهائي في اتخاذ قرار بإصلاح المصرف أو وضعه قيد التصفية أو أي قرار آخر.
- كان من صلاحيات الهيئة المصرفية العليا، فرض مجموعة من التدابير هدفها إزالة العوائق أمام إمكانية إصلاح وضع المصرف، لكن ألغيت منها صلاحية: «فرض استرجاع أي أموال تمّ تحويلها إلى أطراف أخرى بشكل تمييزي أو غير عادل، ممّا أضرّ بحقوق مودعين أو دائنين آخرين لم يتمكّنوا من إجراء تحويلات مماثلة بعد 17 تشرين الأول 2019».
- في تعيين المدير المؤقّت على المصرف، أضيفت عبارة تفرض على المدير المؤقّت أو المصفي العودة إلى الهيئة المصرفية الخاصة في أي قرار يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية، على أن يجوز للهيئة إعطاء الموافقة أو تفويض صلاحيات الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب.
- أضيف ضمن المادة 26 نصاً واضحاً وصريحاً، بشأن تراتبيّة توزيع الخسائر التي تصيب المساهمين والأموال الخاصة أولاً، وتطبيق مفهوم المودع الواحد، أي المودع في كل مصرف ولا يتمّ التعامل مع كل حسابات المودع في كل المصارف كأنها حساب واحد.
أضيفت عبارة في المادة 32، تجعل من القانون يسمو فوق كل القوانين التي فيها بنود تتعارض معه، أي تطبّق بنود هذا القانون، وتهمل كل بنود القوانين الأخرى التي تتعارض معه.
- في المادة 36، المتعلّقة بمتطلّبات المصارف، أضيفت عبارة تفرض تطبيق المعايير الدولية لقياس كفاية رأس المال والسيولة وفقاً لما تحدّده السلطة النقدية، أي أنّ المعايير المتّبعة هي دولية ( كل المعايير المتّبعة المعروفة باسم بازل)، على أن تحدّد السلطة النقدية الخطوات الدنيا وفقاً لهذه المعايير والسقوف العليا ومهل تطبيقها.