اوراق مختارة

الموجبات المالية للترخيص وفق قرارات «الهيئة الناظمة»

post-img

صحيفة الأخبار

عندما قرّرت الهيئة الناظمة للاتصالات، الموافقة على منح شركة «وايفز» التي تستعمل العلامة التجارية «مدى»، وهما الشركتان التي يقول وزير الاتصالات شارل الحاج إنه كان يملك فيهما حصصاً ثم باعها، ترخيصاً يتضمن «بشكل غير حصري» تقديم خدمات نقل المعلومات والإنترنت والنقل بواسطة الوصلات ونقل النص والإشارات الصوتية والبرامج الصوتية والبصرية، أخضعت الترخيص لمجموعة من البدلات المالية منها استعمال الترددات ونسبة من الدخل الإجمالي ورسوم سنوية لاستعمال الوصلات وتقاسم العائدات وبدل طلب الترخيص والكثير غيرها.

لكن عندما جرى الترخيص لشركة «ستارلينك» في نفس جلسة مجلس الوزراء التي عيّنت الهيئة الناظمة التي يفترض أنها مولجة بمنح الترخيص، اتفق معها، بناء على اقتراح وزير الاتصالات شارل الحاج، على نسبة 25% من الإيرادات فقط مع تجاهل كل المسائل الأخرى التي تفرضها الدول على التراخيص التي تمنحها لشركات نقل المعلومات.

ثمة مسألة أساسية، وهي أن شركة ستارلينك ليست شركة نقل معلومات، بل هي شركة تقديم خدمات، أي إنها تنافس مباشرة الدولة اللبنانية التي تحتكر استجرار الإنترنت عبر الوصلات الدولية وتوزيعها في لبنان.

أما الشركة المرخّص لها، فهي ستستجر الإنترنت وتبيعه لمشتركيها عبر الأقمار الصناعية. وهذا وحده كافٍ لاتّباع طريقة مختلفة في التعامل مع الشركة. وبمعزل عن النقاش القانوني في هذه المسألة وفي سواها مما يتعلق بصلاحيات الهيئة الناظمة، فإن هذه الهيئة هي التي منحت شركات نقل المعلومات الترخيص بموجب القانون 431، ولكنها ليست هي من منح شركة «ستارلينك» الترخيص الذي أقرّ في نفس جلسة مجلس الوزراء التي عيّنت الهيئة الناظمة.

إذاً، ما هي البدلات التي حدّدتها الهيئة الناظمة لمنح شركة «وايفز» ترخيصاً مؤقتاً في 27 تشرين الأول 2009 بموجب القرار الرقم 14/2009 والتي وردت بشكل مفصّل في الملحق (ب)؟

يفيد الملحق (ب) من قرار الهيئة الناظمة للاتصالات رقم 14، أنه طوال مدّة العمل بهذا الترخيص يتوجب على شركة وايفز أن تسدّد للدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الاتصالات، الآتي:

- بدل سنوي بقيمة 200 مليون ليرة لبنانية (132 ألف دولار في حينه) لقاء استعمال الترددات في حال منح المرخّص له أي ترددات لاسلكية للوصول.

- مبلغ يوازي 20% من إجمالي دخله وفقاً لحساباته المدققة. وتعريف الدخل الإجمالي هو مجموع الدخل الذي حققه المرخص له من جراء تقديمات الخدمات المرخصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ضمن النطاق الجغرافي المرخص محسومة منه المبالغ المدفوعة من المرخص له لمصلحة مقدمي خدمات محليين أو أجانب (بمن فيهم وزارة الاتصالات لحين اضطلاع شركة اتصالات لبنان بمهماتها التجارية) مقابل خدمات الترابط والوصول.

- يتوجب على المرخص له أن يدفع للهيئة بدل طلب ترخيص عن هذا الترخيص المؤقت قيمته 30 مليون ليرة (20 ألف دولار في حينه) ويتوجب هذا الرسم مجدداً لدى أي تجديد أو تمديد لهذا الترخيص طالما لم تحدّد الهيئة رسماً آخر.

- يتوجب على المرخص له تسديد المساهمات في أي صناديق للوصول للخدمة الشاملة التي قد تنشئها الهيئة وتديرها، وذلك وفق المواعيد التي تنشرها الهيئة من وقت إلى آخر وفق المادة 26 من قانون الاتصالات.

- يمكن للهيئة أن تخفض أو ترفع قيمة الرسوم والبدلات المتوجب دفعها والمنصوص عليها في هذا الملحق وفقاً لبنود الترخيص المؤقت ووفقاً للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات.

- سوف تتضمن التراخيص الجديدة رسوم استعمال حيّز الترددات وبدلات ترخيص و/أو بدلات ومبالغ أخرى كبدل إدارة ومراقبة الترددات على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى/أو بدلاً من تلك المترتبة بموجب هذا الترخيص المؤقت خلال مدّته.

الحكومة تتجاوز حدّ السلطة: منحت امتيازاً لا ترخيصاً

ما ورد في الملحق (ب) من الترخيص الممنوح لشركة «وايفز» ينطبق على كل الشركات الأخرى التي تقدّم الخدمات نفسها، ولكن بموجب قرار الترخيص لشركة ستارلينك، فإن الخدمات المقدمة هي أوسع لأنها ستبيع في السوق المحلية الإنترنت الذي تستجرّه هي، ولن تستأجر من الدولة أي خطوط أو سعات دولية لاستجرار الإنترنت، أي إنها ستنافس الدولة مباشرة وليس القطاع الخاص أو أوجيرو فحسب. والدولة تؤجر الخطوط الدولية للشركات وتستعملها هي بواسطة أوجيرو لتقديم خدمات نقل المعلومات والاتصالات، وفي مقابل ذلك، تصدر مرسوماً بتسعير كلفة تأجير السعات الدولية ورسوم الوصلات وسواها، وتحدّد سقفاً لسعر المبيع للعموم. وهذا كلّه سيكون مختلفاً مع شركة «ستارلينك» التي حصلت على امتياز باستعمال مورد عام، لا ترخيص باستئجار الترددات واستعمالها لتقديم خدمات نقل المعلومات. وهذا الامتياز لا يُمنح إلا بقانون بموجب المادة 89 التي تنصّ على أنه «لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة من ذات المنفعة العامة، أو أي احتكار، إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود».

من نحن

موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد